ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ20369.2020ـدد القضية تاريخـــه :3/6/2020 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/12/2019 من شركة ***** للمحاماة والاستشارة يمثلها الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابة عن : شركة التأمين ***** في ش م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20369.2020 بتاريخ 03/06/2020 : سريان أجل إسقاط حق شركة التأمين في التمسك بعدم التأمين ينطلق من تاريخ تسلمها لمحضر البحث الجزائي بصفة فعلية
Principe juridique
- سقوط حق شركة التأمين في معارضة ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين أو استثناء الضمان يرتبط قانونا ببدء سريان أجل الواحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمها لمحضر البحث الجزائي بصفة فعلية مع لزوم إثبات تاريخ هذا التسلم.
- مجرد علم شركة التأمين بوقوع الحادث عبر إجراء ولائي أو تكليف بالاختبار الطبي لا يصلح معيارا لاحتساب أجل الفصل 120 من مجلة التأمين ما لم يكن هذا العلم مؤسسا على تسلم نظير من محضر البحث الجزائي يتيح لها الاطلاع على مضمونه.
- عند عدم ثبوت توصل شركة التأمين بنظير من محضر البحث الجزائي طبق الفصل 167 من م ت يكون المرجع لبدء احتساب أجل الإعلام باستثناء الضمان هو تاريخ تبليغ عريضة افتتاح الدعوى المرفوقة بمؤيدات الدعوى بما في ذلك محضر البحث الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.