الجمهورية ***** وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 29039-29149 ( الدائرة (9) تاريخ القرار 2024-02-21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي الحمد لله بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 29039 المقدم بتاريخ 06-12-2021 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. و بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 29149 المقدم بتاريخ 02-12-2021 من قبل المدير الجهوي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29039 بتاريخ 21/02/2024 : انقطاع سقوط العقاب في الخطايا لا يثبت إلا إذا دلت أعمال التنفيذ على حصول علم المحكوم عليه بالحكم
Principe juridique
- انقطاع مدة سقوط العقاب في الخطايا لا يتحقق بمجرد مباشرة أعمال تنفيذ، وإنما يشترط أن يتبين من تلك الأعمال أن المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم.
- حساب أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح ينطلق من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويحتسب من آخر عمل تنفيذ قاطع للتقادم إلى تاريخ مباشرة الطعن بالاعتراض عند توافر شروط القطع قانونا.
- أحكام تعليق الآجال الواردة بالتشريع الجبائي والمتعلقة بعمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لا تمتد إلى آجال سقوط العقاب المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 341 و 364 و 371 و 378 و 386 و 390 و 392 و 332 و 336 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 350 من م ا ج autres décisions
- الفصول 349 و 336 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.