ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34623دد القضيـــة تاريخـــه : 28 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16/02/2016 تحت عـ5351دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : ***** محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34623 بتاريخ 28/12/2016 : حجية الحكم الجزائي في التعويض المدني مشروطة باتصاله بالقضاء
Principe juridique
- حجية الحكم الجزائي تجاه القاضي المدني في دعوى التعويض تقتصر على الأحكام الجزائية الباتة المتصلة بالقضاء، أما الحكم الغيابي القابل للاعتراض فلا يُحتج به على الكافة ولا يُقيّد المحكمة المدنية.
- عند خضوع التعويض عن أضرار حوادث المرور لمقاييس جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين، فإن المحكمة المدنية تفصل في نسبة المسؤولية وفق تلك المقاييس متى لم يتوافر حكم جزائي بات مُلزِم.
- تقدير الأدلة الفنية والوقائعية واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى بُني قضاؤها على عناصر ملفية كافية وجاء تعليلها سائغا غير قائم على تحريف بيّن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.