الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد 34838د القضيـــة تاريخـــه : 15/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/02/2016 تحت عدد 320 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن شركة التامين واعادة التامين "*****" في ش م ق مقرها ب ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34838 بتاريخ 15/12/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام عجز يحدّ من القدرة على الكسب مستقبلا
Principe juridique
- ثبوت واقعة حادث المرور يمكن استخلاصه من محضر البحث الجزائي والشهادة الطبية الأولية باعتبارهما من وسائل الإثبات التي تطمئن إليها محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع.
- التعويض عن الخسارة في الدخل وعن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت حصول الضرر متى ثبت أن العجز ترتب عنه تقلص في قدراته المهنية بما يعيقه عن الكسب مستقبلا.
- يستحق كل شخص تجاوز 18 سنة التعويض عن الضرر المهني وفق الجدول الذي حدده الفصل 134 من م ت دون اشتراط قيام مهنة معينة زمن وقوع الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.