ن*الع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ35676دد القضيـــة تاريخـــه : 17/1/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/03/2016 تحت عـ2262دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : ***** بنت ***** مهنتها شؤون المنزل تقطن بحي ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35676 بتاريخ 17/01/2017 : ثبوت صفة المتضرر المرافق يوجب تطبيق مبدأ المسؤولية الموضوعية في التعويض دون بحث مسؤولية الحادث
Principe juridique
- يقوم نظام التعويض في حوادث المرور على مبدأ المسؤولية الموضوعية بما يخول للمتضررين حق التعويض بقطع النظر عن الخطأ في جانبهم مع استثناء الخطأ الفادح واستثناء السائق في حدود نسبة مسؤوليته.
- يثبت للمتضرر المرافق حق المطالبة بالتعويض ضد أي شركة تامين تؤمن إحدى الوسائل المشاركة في الحادث متى لم تتم مباشرة التسوية الصلحية وفق آلياتها القانونية.
- يعد إخضاع المتضرر المرافق لقواعد المسؤولية التقصيرية تأسيسا على انتفاء خطأ مؤمن إحدى الوسائل مخالفة لمقتضيات مجلة التامين ولمبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.