ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ36055دد القضيـــة تاريخـــه : 07 جويلية 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/03/2016 تحت عـ4181دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتونس. نيابــــة عــــن : شركة التامين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36055 بتاريخ 07/07/2016 : استثناء الضمان في التأمين الوجوبي لا يقوم إلا إذا ثبت أن الضرر ناجم عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها
Principe juridique
- استثناء الضمان المنصوص عليه في الفقرة ه من الفصل 117 من م ت لا ينطبق إلا إذا ثبت أن الضرر كان ناجما عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها، ولا يكفي مجرد اتصال الحادث بنشاط داخل حضيرة أشغال لقيام الاستثناء.
- إذا ثبت أن الضرر نتج عن حركة وسيلة مؤمنة أثناء الجولان بالطريق العام دون أن يكون مرتبطا بعملية شحن أو تفريغ، تعيّن إعمال ضمان التأمين الوجوبي وعدم التوسع في تفسير الاستثناءات.
- تمسك المؤمن باستثناء من الضمان يقتضي إقامة الدليل عليه، ومن ذلك تقديم الشروط الخاصة من عقد التامين للتثبت من مدى انطباق الاستثناء المدعى به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.