الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد للّه محكمة التعقيب الدّوائر المجتمعة عدد القضية 37848 بتاريخ 28 أكتوبر 2010 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي نصّه: بعد الاطّلاع على مطلب التّعقيب المقدّم بتاريخ 13 ماي 2009 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب، - في حــق : شركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37848 بتاريخ 28/10/2010 : اعتماد قائمة أحادية لإثبات قيمة الضرر دون خبرة لا يكفي لإقامة مسؤولية التعويض
Principe juridique
- لا ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه إلا بعد أن يثبت المدعي أصل الالتزام ومصدره وعناصره ونوعه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.
- لا تكفي التقديرات الشخصية أو القائمات الصادرة عن جهة واحدة لإثبات قيمة الضرر ما لم تتوفر قرينة قانونية أو اتفاق أو إقرار، ويتعين عند النزاع اللجوء إلى وسيلة إثبات مقبولة قانونا كالإختبار.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات يظل مقيدا بوجوب مطابقة الحجة للوسائل المقبولة قانونا، فلا يجوز ترتيب الأثر على دليل لا تتوافر فيه شروط الحجية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.