ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ2022. 42556دد القضيـــة تاريخ القـرار :30/11/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/02/2022 تحت عدد 47192 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب من شركة المحاماة ***** و***** و*****. نـيـابـة عــن: شركة ***** ***** ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42556 بتاريخ 30/11/2022 : عدم قيام التناقض متى ميّزت المحكمة بين الخسارة المحققة والخسارة الاحتمالية عند تقدير الضرر المادي
Principe juridique
- لا يتحقق تناقض الأسانيد الموجب للنقض إلا إذا تضمنت أسباب الحكم تقريرا لوقائع أو نتائج قانونية متعارضة يستحيل معها استخلاص منطوق منسجم قابل للفهم والرقابة.
- يقتضي تقدير الضرر المادي حصر التعويض في الخسارة الثابتة والفعلية دون الخسارة الاحتمالية متى لم يثبت تحققها على وجه اليقين.
- يكون التعليل كافيا متى وازنت المحكمة بين الأدلة والدفوع الجوهرية وبيّنت وجه ترجيحها واستخلصت منها قيام الإخلال العقدي والضرر القابل للتعويض دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.