Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51690 بتاريخ 13/02/2024 : تعليق مدة السقوط يقتضي قيام مانع قانوني او مادي ثابت يحول دون تنفيذ العقاب

J P 51690/202413 février 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي المدة القانونية من تاريخ صيرورة العقاب باتا او من يوم الاعلام بالحكم الغيابي ما لم يثبت من اعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
  2. تعليق مدة السقوط لا يقوم إلا بمانع قانوني او مادي يحول فعلا دون تنفيذ العقاب شريطة ثبوته في الملف، ولا يكفي التمسك المجرد بظروف استثنائية دون مؤيدات قاطعة.
  3. تعليق آجال التقادم المقرر لاستخلاص الديون الراجعة للهيئات العمومية لا يمنع الحكم بسقوط العقاب متى بقيت المدة القانونية مستوفاة بعد احتساب فترة التعليق.
  4. اعتبار ادارة الديوانة نيابة "خاصة" في القضايا التي خول لها القانون حق اثارة التتبع فيها يعفي المظنون فيه من استدعائها عند القيام بالاعتراض وفق الفصل 175 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.