الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 52086 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 52086 بتاريخ 08/01/2016 : استبعاد منحة القفة عند ثبوت تقاضي منحة التنقل
Principe juridique
- من يتمسك بحصول الطرد يتحمل عبء إثباته، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض المؤجر قبولها رفض المطالب المتفرعة عن الطرد.
- لا يمكن الجمع بين منحة القفة ومنحة التنقل متى ثبت من بطاقات الخلاص تقاضي منحة التنقل، ويُستبعد تبعا لذلك مطلب منحة القفة ولو خلصت أعمال الاختبار إلى خلافه.
- تقدير الخبير لا يقيد المحكمة، ولها استبعاد ما تراه غير مؤسس منه واعتماد ما عداه متى كان ذلك لازما للوصول إلى الحقيقة.
- مخالفة واجب تمكين العامل من لباس الشغل لا تنشئ حقا في منحة تعويضية لفائدته متى اقتصر الجزاء المقرر قانونا على عقوبة جزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.