الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 54847 تاريخ الحكم 06/05/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/05/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54847 بتاريخ 06/05/2016 : اعتبار إنهاء الأجير لعلاقة الشغل من تلقاء نفسه مانعا من سماع دعوى التعويض عن الطرد التعسفي
Principe juridique
- يعدّ إنهاء الأجير لعلاقة الشغل من تلقاء نفسه بعد استئناف العمل تنفيذا لصلح سابق مانعا من سماع مطالب التعويضات المرتبطة بالطرد التعسفي لانتفاء واقعة القطع المنسوبة للمؤجر.
- يرفض توجيه اليمين الحاسمة متى كانت غير منتجة في النزاع لعدم جدواها في حسم المسألة المثارة قانونا أو لقيام الدليل الفني عليها ضمن عناصر الاختبار المعتمد.
- تعتمد المحكمة نتيجة الاختبار متى بنيت على مؤيدات صادرة عن الطرف المتمسك بها وتضمنت معطيات العمل اللازمة للاحتساب ولم يقدم ما يضعف أسسها الفنية والقانونية.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يفتح له حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.