الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 54927 تاريخ الحكم 05/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 05/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54927 بتاريخ 05/02/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- إسناد منح وغرامات الطرد يقتضي ثبوت واقعة الطرد، ويكون عبء إثباتها على من يتمسك بها فلا تُقبل المطالبة بها عند خلو الملف مما يثبت حصول الطرد أو رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى العمل.
- تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها، وتُقدّر على أساس الأجر المعتمد عند ثبوت الاستحقاق.
- واجب المؤجر بتوفير لباس الشغل للعُملة القارين يترتب عن مخالفته جزاء زجري، ولا ينشئ للأجير حقا في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل عند عدم تسليمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.