ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ56400.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :26/12/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ35575ـدد والمقدم بتاريخ 31/10/2017 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : 1-شركة ***** للوح في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56400.2017 بتاريخ 26/12/2018 : استبعاد التعويض عن اضمحلال الأصل التجاري عند عدم ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين عنصر المباغتة والضرر
Principe juridique
- التعويض في المسؤولية المدنية لا يمتد إلا إلى الخسارة الثابتة والحقيقية، فلا يجبر الضرر الاحتمالي ولا الضرر غير المباشر.
- لا يستحق التعويض إلا متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويُستبعد التعويض عند عدم قيام دليل جازم على أن الخطأ كان السبب الوحيد والمباشر للضرر.
- خطأ البنك المتمثل في قطع الاعتماد بصورة مباغتة ودون منح أجل الإعلام والتنبيه لا ينهض بذاته سببا للتعويض عن اضمحلال الأصل التجاري ما لم يثبت أن عنصر المباغتة هو مصدر الضرر مباشرة دون تدخل أسباب أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.