الجمهورية التونسية وزارة ***** الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 56680 تاريخ القرار 08/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/11/2017 تحت عدد 35632 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** ***** ***** –***** ***** ***** –في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56680 بتاريخ 08/01/2018 : سقوط حق المؤمن له لا يعتد به إلا إذا ورد شرطه بارزا جدا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- الشرط المتعلق بالبطلان أو السقوط أو الإستثناء في عقد التامين يعد ملغى إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدا وفق مقتضيات الفصل 12 م ت، ولا يكفي لإثبات كونه بارزا جدا مجرد اختلاف درجة اللون أو سمك الكتابة ما لم يحقق وضوحا وظهورا لافتا ومميزا.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن شرط سقوط الحق الوارد بالشروط العامة لعقد التامين لم يستوف صفة كونه "بارزا جدا" بالمعيار الذي قصده الفصل 12 م ت، فإن قضاءها يكون قائما على تطبيق سليم للقانون ولا ينهض ذلك سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.