الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60120 تاريخ الحكم 26/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 26/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60120 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا عند عدم إثبات طابعه الوقتي مع حفظ الأجر
Principe juridique
- يعدّ الإيقاف عن العمل قطعا للعلاقة الشغلية من جانب المؤجر متى عجز عن إثبات أن الإيقاف كان وقتيا ومقرونا بالاحتفاظ بجميع الحقوق والأجور، ويترتب عن ذلك تكييفه كطرد تعسفي لغياب السبب الحقيقي والجدي.
- إذا لم يحرر المدعي طلباته في خصوص الغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي تعذّر على المحكمة البت فيها ويتعين ردّها لعدم ضبط موضوعها على وجه يمكّن من القضاء فيها.
- لا يُستجاب لطلب إجراء الاختبار لتحديد الفوارق في الأجور والمنح عند غياب وسائل الإثبات الأولية المتعلقة بالصنف المهني والدرجة والمنح المدعى بها، لأن الاختبار وسيلة فنية لا تقوم مقام الإثبات ولا يُلجأ إليها إلا بعد قيام قرائن جدية على الحق المدعى به.
- تُردّ المطالبة بمنحة الإعلام المسبق ضمن دعوى معارضة متى لم تكن داخلة في نطاق رد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.