الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60278 تاريخ الحكم 04/21/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 04/211/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 60278 بتاريخ 04/12/2015 : الطرد يكون تعسفيا متى لم يثبت اتفاق صحيح على فترة تجربة
Principe juridique
- لا يعتد بإنهاء علاقة الشغل بدعوى عدم نجاح الأجير في فترة تجربة إلا إذا ثبت الاتفاق على إخضاعه لفترة تجربة بوثيقة تعاقدية صريحة تفيد ذلك.
- المكتوبات الصادرة عن المؤجر وحده والتي لا تفيد إعلام الأجير بمضمونها تعد من قبيل الحجة التي كونها الخصم بنفسه و لنفسه فلا تصلح لإثبات إخضاع الأجير لفترة تجربة أو تبرير إنهاء العلاقة الشغلية.
- الأجر المعتمد لاحتساب منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي هو الأجر الخام الذي يضم الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستبعد منه ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.