الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60838 تاريخ الحكم 04/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 04/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60838 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم استكمال ما يثبت استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به
Principe juridique
- لا تقبل المطالب المالية المتفرعة عن عقد الشغل إلا إذا أثبت مدعيها قيام العلاقة الشغلية واسترسالها ونهايتها على نحو يمكّن المحكمة من ضبط مدة الاستحقاق وربطها بتاريخ الانتهاء المدعى به.
- يتحمل من يدعي وجود التزام في ذمة غيره عبء إثباته، فإذا اقتصر الإثبات على مؤيدات لا تغطي كامل المدة محل النزاع تعذر على المحكمة الفصل في المطالب على أساسها ويتجه رفضها.
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن تعدد وسائل الإثبات لا يغني عن وجوب كفايتها لتحديد عناصرها الزمنية الجوهرية عند ربط الاستحقاقات بطول المدة أو بتاريخ الانقطاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.