الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 63284 تاريخ الحكم 12.5.2017 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم12.5.2017 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63284 بتاريخ 12/5/2017 : إنهاء عقد الشغل الوقتي لا يعد طردا إذا تم داخل أجل الإعلام التعاقدي
Principe juridique
- إن العلاقة الشغلية للعمال الوقتيين تضبط وفق الأحكام الخاصة الواردة بالاتفاقية المشتركة التي تميزها عن علاقة العمال القارين باعتبارها مرتبطة بإنجاز أشغال وقتية أو موسمية.
- لا تقوم واقعة الطرد متى كان إنهاء عقد الشغل الوقتي قد تم طبق مقتضيات العقد والاتفاقية المشتركة المتعلقة بأجل الإعلام، لأن العقد يكون شريعة الطرفين في نطاق ما اتفقا عليه.
- ترد المطالبة بمنحة الإنتاج عند عدم الإدلاء بما يفيد تحقق الشرط الموضوعي المقرر للانتفاع بها، بما يجعل المحكمة غير قادرة على إسنادها دون قيام موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.