الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 1*62912.2023دد القضية 2024/03/01 : تاريخ الحكم أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 377 والمقدم في 2023/09/28 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق ورثة ***** وهم أرملته ***** وأبناءه منها الرشداء : ***** و***** و***** القاطنين بـ ***** ***** ***** ***** ***** - ***** -
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62912.2023 بتاريخ 01/03/2024 : لا يقبل الدفع ببطلان الطعن لرفعه ضد متوفى إذا واصل الورثة الخصومة باسمه دون إعلام بوفاته عملا بنظرية الأمر الظاهر
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن رفع الطعن أو إعادة نشر القضية ضد شخص متوفى متى لم يثبت علم الطاعن بواقعة الوفاة وتمت الإجراءات على مقتضى أوراق الملف وفق نظرية الأمر الظاهر.
- من يواصل إجراءات التقاضي باسم مورثه دون إعلام الخصم بوفاته ودون إدخال الورثة بصفاتهم لا يسوغ له التمسك لاحقا باختلال الطعن أو بطلان الحكم لصدوره ضد متوفى عملا بنظرية الأمر الظاهر.
- يستقيم وصف دعوى كف الشغب على عقار مرسم متى ثبت تسلط الغير بعمل مادي أو قانوني دون وجه حق على العقار بما يمنع المالك من الانتفاع به والتصرف فيه بوجه كامل وهادئ، ويختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.