Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65767 بتاريخ 02/10/2024 : الاختصاص القضائي في التعويض عن أضرار الأشغال العمومية ينعقد للقاضي الإداري

J P 65767/20242 octobre 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في منازعات المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية إلا بقدر ما تتعلق المنازعة بعلاقاتها مع الغير خارج إطار امتيازات السلطة العامة المرتبطة بتسيير المرفق العام.
  2. تُعدّ المنشآت المادية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية وأشغال تركيزها وصيانتها واستغلالها أشغالا عمومية مرتبطة بمهمة مرفقية، فتكتسب المنازعات الناشئة عنها صبغة إدارية.
  3. تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالدعاوى الرامية إلى تحميل الإدارة التعويض عن أضرار ناتجة عن أنشطتها الخطرة أو عن الأشغال التي أذنت بها، ولو تعلقت المطالبة بجبر ضرر لحق الغير.
  4. متى كان مصدر الضرر أشغالا عمومية صادرة عن منشأة عمومية في نطاق تسيير المرفق العام فإن إسناد النظر إلى القضاء العدلي يُعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.