الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 67652 ـدد القرار تـاريـــخه: 30/12/2024 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 53006 المقدم بتاريخ 08/02/2024 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب ***** في حق : شركة ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67652 بتاريخ 30/12/2024 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إثبات تبليغ الإعلام وفق الصيغة القانونية
Principe juridique
- محكمة الإحالة تلتزم بالحكم القانوني الذي بُني عليه النقض، لكنها تستعيد كامل سلطتها في تمحيص الوقائع وتقديرها وترتيب آثارها القانونية في حدود ما لم يتناوله النقض.
- التمسك بحالات الاستثناء من الضمان يقتضي، إلى جانب احترام الأجل، إثبات قيام المؤمن بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق وفق الصيغة القانونية بما يحقق علمهم الفعلي بمضمون الإعلام.
- عدم الإدلاء بما يثبت تبليغ الإعلام على معنى القواعد الإجرائية للتبليغ، أو توجيهه على غير الوجهة التي حددها القانون أو دون شمول جميع ذوي الحق، يرتب سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.