الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب الحمد لله وحده عـ 71406 ــــدد القـرار تـاريـــخه: 16/12/2024 باسم الشعب التونسي ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 13529 المقدم بتاريخ 22/04/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71406 بتاريخ 16/12/2024 : تعدد عقود التأمين يجعل سبب الدعوى متباينا فلا تضم الفروع لتحديد الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- يُقصد بسبب الدعوى الواقعة المنشئة للالتزام أو المولّدة للحق الذي يقوم عليه الطلب، وفي الدعاوى المبنية على عقد يكون العقد ذاته هو سبب الدعوى دون أن تغيّر منه الوقائع اللاحقة المستعملة كدلائل على الإخلال.
- عدم خلاص أقساط التأمين لا يُعدّ سببا للدعوى وإنما واقعة قانونية تُستعمل لإثبات الإخلال بالالتزام الناشئ عن عقد التأمين وتبرير المطالبة القضائية بالأداء.
- تحديد ما إذا كانت فروع الدعوى ناشئة عن سبب واحد أو أسباب متباينة يقتضي النظر إلى وحدة العلاقة التعاقدية من عدمها، فتعدد العقود المستقلة يجعل الأسباب متباينة ولو اتحدت طبيعة المبالغ المطالب بها.
- إذا كانت فروع الدعوى ناتجة عن أسباب متباينة وجب الحكم في كل فرع على انفراده بحسب قيمته الحقيقية عند تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم، ولا يجوز ضمّها صبرة واحدة لتحديد الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 26 و 39 و 40 و 175 من م م م ت-الفصل 26 من م م م ت-الفصول 7 مجلة التامين و 242-268-269-1100 من م ا ع-الفصل 27 من الشروط العامة لعقد التامين-القانون عدد 21 لسنة 1960-الفصل 532 ق ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 20 م م م ت-الفصل 148 م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.