الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية80350 تاريخه19 فيفري 2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4/9/2019 من طرف الاستاذ ***** ***** نيابة عن ورثة المرحوم ***** ***** وهم ارملته ***** ***** وابناؤه الرشد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80350 بتاريخ 19/02/2020 : قيام الشركة التجارية بين الشركاء يثبت بمبدأ الإثبات الحر
Principe juridique
- يحمّل عبء إثبات الالتزام على القائم بالدعوى، فإذا أقام الدليل على دعواه انتقل عبء الإثبات إلى الخصم الذي يدّعي انقضاء الالتزام أو عدم لزومه وفق القواعد العامة للإثبات.
- يخضع إثبات قيام الشركة التجارية والاتفاق المنشئ لها بين الشركاء لمبدأ الإثبات الحر، وتكون الإجراءات الشكلية السابقة للبعث موجهة أساسا لمواجهة الغير دون أن تنفي في حد ذاتها قيام الاتفاق بين الشركاء.
- يعدّ انحرافا بالدعوى وتحريفا لوقائعها أن تلتفت محكمة الموضوع عن المؤيدات الجوهرية الدالة على سبب دفع المبالغ وتستعيض عنها بمناقشة مسائل جانبية لا تؤثر في تحديد الصفة القانونية للعلاقة محل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.