الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ89477دد تاريخـــه :12-11-2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 17521 المقدم بتاريخ 14 أوت 2025 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : تعاونية ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب***** ، سجلها التجاري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89477 بتاريخ 12/11/2025 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل بتعذر إثباته يقدر على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون
Principe juridique
- تنزيل صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تحقيق الدعوى وتمحيص وقائعها وأدلتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند الاستخلاص إلى عناصر ثابتة بالملف وتطبيق سليم للقانون.
- لا يقتضي التعويض عن الضرر المهني ثبوت ممارسة المتضرر بصورة فعلية للعمل لأن مناطه هو النقص في المقدرة على العمل الحاضر أو المستقبلي ويكفي ثبوت وجود هذا الضرر ودرجة تأثيره لقيام موجب التعويض.
- عدم إثبات الدخل المتأتي من العمل لا يحول دون استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة التوقف عن العمل إذا كانت مدة التوقف ثابتة بالشهادة الطبية ويعتمد عندئذ الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.