قرار تعقيبي مدني عدد 1017 مؤرخ في 18 جوان 2004 صدر برئاسة السيدة ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 96 من م.ا.ع. المفاتيح : مسؤولية شيئية، إثبات انتفاء قرينة المسؤولية. المبدأ : طالما ثبت أن سائق السيارة بذل كل ما في وسعه لمنع الضرر وذلك بانحيازه إلى أقصى اليمين وبتوقفه تماما عن السير وأن الضرر نتج بسبب من لحقه وكذلك بسبب شركة الأشغال التي لم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1017 بتاريخ 18/06/2004 : قيام سبب من لحقه كاف لنفي قرينة المسؤولية
Principe juridique
- إعفاء الحافظ من قرينة المسؤولية في نطاق المسؤولية الشيئية يقتضي قيام شرطين متلازمين يتمثلان في إثبات أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- يعد الحكم مسيئا لتطبيق أحكام الفصل 96 من م.ا.ع. متى امتنع عن مناقشة أسباب التفصي المتمسك بها رغم إقرار أسانيده بعناصر موضوعية من شأنها أن تدعم قيامها.
- يتسم الحكم بضعف التعليل ومخالفة موجبات الفصل 123 من م. م. م.ت. إذا انتهى إلى رفض التفصي من قرينة المسؤولية دون بيان وجه الخطأ في الحفظ ودون رد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بتوفر أسباب الإعفاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.