قرار تعقيبي مدني عدد 18227 مؤرخ في 23 سبتمبر 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 4 من الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي .1961 المفاتيح : حادث طريق، سحب رخصة السياقة، إعفاء من الضمان. المبدأ : إن سحب رخصة السياقة من طرف لجنة سحب الرخص تجعل السائق ممنوعا قانونا من السياقة وغير مؤهل للسياقة وهو ما يعفي شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18227 بتاريخ 23/09/2002 : سحب رخصة السياقة يندرج ضمن عدم التأمين بما يترتب عنه إعفاء المؤمن من الضمان
Principe juridique
- سحب رخصة السياقة يجعل السائق في حكم غير المتحصل على رخصة قانونية ويترتب عنه اعتباره غير مؤهل قانونا للسياقة بما يندرج ضمن حالات عدم التأمين.
- إعفاء شركة التأمين من الضمان يقوم متى ثبت أن السائق لم تكن بيده رخصة سياقة قانونية باعتبار أن هذه الحالة مستبعدة من الضمان وخارجة عنه.
- حالات معارضة ضحايا الحوادث بتوقيف الضمان أو عدم التأمين تفسر في ضوء إدراج السياقة دون رخصة ضمن مفهوم عدم التأمين، ولا يتوقف الاحتجاج بها على وجود شرط تعاقدي مستقل متى كانت الحالة مستبعدة أصلا من الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.