قرار تعقيبي مدني عدد 12021 مؤرخ في 14 فيفري 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 241 من م.ا.ع. المفاتيح : إرث، إتمام الوارث إلتزامات المورث. المبدأ : إن الوارث ملزم بإتمام إلتزامات مورثه بقدر إرثه وعلى نسبة منابه ولا يعفى من ذلك إلا متى امتنع من قبول الإرث حسبما اقتضى ذلك الفصل 241 من م.ا.ع. أصدرت محكمة التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12021 بتاريخ 14/02/2002 : التزام الوارث بديون المورث يثبت ما لم يثبت الامتناع عن قبول الإرث
Principe juridique
- يكون الوارث ملزما بإتمام التزامات مورثه بقدر إرثه وعلى نسبة منابه متى لم يثبت امتناعه صراحة أو ضمنا عن قبول الإرث.
- لا يعفى الوارث من تحمل ديون المورث إلا إذا تحقق الامتناع عن قبول الإرث وفقا لما يقتضيه النص القانوني المنظم لذلك.
- لا يؤثر الجدل المتعلق بملكية المورث لمال معين على قيام التزام الورثة بإتمام ديونه إذا كان مصدر الإعفاء الوحيد هو ثبوت الامتناع عن قبول الإرث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.