قرار تعقيبي مدني عدد 13776 مؤرخ في 11 أفريل 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 241 من م.ا.ع. المفاتيح : آثار الالتزامات، الأطراف، الورثة. المبدأ : تقتضي القاعدة في الميراث أن الورثة لا يلزمون إلا بقدر إرثهم وبذلك فإن الحق الذي انتقل إليهم يتعلق بكل حقوق المورث والتزاماته وهم متممون لشخصه فإن امتنعوا من قبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13776 بتاريخ 11/04/2002 : انتقال الالتزامات إلى الورثة بقدر الإرث
Principe juridique
- تمتد آثار الالتزامات إلى ورثة المدين بوصفهم متممين لشخصه متى قبلوا الإرث، فيلتزمون بديون مورثهم في حدود ما آل إليهم من التركة.
- لا تُحمَّل ذمة الوارث بدين المورث إذا امتنع عن قبول الإرث، ويقتصر حق الدائن حينئذ على تتبع مخلف المدين دون الرجوع على الورثة شخصيا.
- لا ينهض مجرد كون الفعل المنشئ للدين منسوبا إلى المورث سببا لنفي إلزام الورثة، ما دام مصدر الالتزام ينتقل إليهم تبعا للتركة وفي حدودها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.