قرار تعقيبي مدني عدد 11152 مؤرخ في 28 فيفري 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** ***** المادة : مدنی. المراجع : الفصلان 625 و 623 من م.ا.ع. المفاتيح : بيع قابل للتبعيض، زيادة، حق البائع. المبدأ : إذا كان ثمن المبيع مقدرا بحساب الوحدة وكان المبيع قابلا للتبعيض وظهرت به زيادة فإن هذه الزيادة تكون للبائع. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11152 بتاريخ 28/02/2002 : استحقاق البائع للزيادة في المبيع عند تقدير الثمن بحساب الوحدة في بيع قابل للتبعيض
Principe juridique
- إذا كان ثمن المبيع مقدّرا بحساب الوحدة وكان المبيع قابلا للتبعيض فإن ظهور زيادة في المقدار لا يُعدّ داخلا في البيع وتكون الزيادة للبائع.
- ذكر مجموع الثمن في العقد لا يحوّل تقدير الثمن بحساب الوحدة إلى ثمن مقدّر للجملة متى كان المجموع مجرد عملية حسابية ناتجة عن ضرب سعر الوحدة في عدد الوحدات.
- لا محل لتطبيق الأحكام الخاصة بالثمن المقدر للجملة عند ثبوت أن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى تقدير الثمن بحساب الوحدة ولو تعلق البيع بعقار قابل للقسمة بلا ضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.