قرار تعقيبي مدني عدد 28731 مؤرخ في 04 ديسمبر 2003 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل الأول من الأمر عدد 80 لسنة 1961 المفاتيح : حادث مرور، مصلح ميكانيكي، عدم التنصيص على شرط الحرمان من الضمان، معارضة الغير. المبدأ : طالما لا شيء ضمن أوراق الملف يثبت أن عقد التامين للسيارة الصادمة يتضمن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28731 بتاريخ 04/12/2003 : عدم سريان شرط الحرمان من الضمان تجاه الغير إلا إذا ثبت وروده بعقد التأمين
Principe juridique
- لا يُحتجّ بشرط الحرمان من الضمان في التأمين إلا إذا ثبت إدراجه صراحة ضمن عقد التأمين، وإلا ظلّ العقد منتجا لآثاره بين طرفيه.
- الاستثناءات التعاقدية المقيّدة للضمان لا تُعارَض بها الغير ما لم تكن ثابتة الوجود في العقد على وجه يسمح بالاحتجاج بها تجاهه.
- مجرد استناد المؤمن إلى أحكام تُلزم بعض المهنيين بتأمين مسؤوليتهم لا يكفي لإقصاء سريان عقد تأمين المالك ما لم يثبت وجود شرط تعاقدي صريح ينقل الضمان أو يحرمه في الحالة المعنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.