قرار تعقيبي مدني عدد 23328 مؤرخ في 2 جويلية 2003 صدر برئاسة السيدة ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 1157 من م.ا.ع. المفاتيح : وكالة ترشد، انتهاء الوكالة. المبدأ : تنتهي الوكالة في حق القصر بتغير ما كانوا عليه من أهلية التصرف. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 23328 والمقدم من الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23328 بتاريخ 02/07/2003 : انقضاء الوكالة بقيام الرشد في حق من كان قاصرا
Principe juridique
- تغيير حالة الموكل عليه من القصور إلى الرشد يضع حدا للوكالة المسلطة عليه، ولا يبقى للوكيل بعد ذلك أي سند لتمثيله أو ترتيب آثار تصرفاته في حقه.
- لا يجوز اعتبار المصادقة الصادرة عن وكيل نافذة في حق من زالت عنه الوكالة لتغير أهليته، لأن انقضاء الوكالة يحول دون إسناد أي إقرار أو تصديق لاحق إلى الموكل السابق.
- استناد المحكمة إلى وكالة منقضية لاستخلاص تمثيل صحيح أو مصادقة ملزمة يعد خرقا للقانون ويفضي إلى فساد الاستدلال لعدم منطقية النتيجة المستمدة من سند فقد مفعوله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.