Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42439 بتاريخ 28/02/2017 : بطلان الحكم عند وجوب عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية دون حصوله

J P 42439/201728 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يعدّ عرض الملف على ممثل النيابة العمومية إجراء وجوبيا في الحالات التي يفرضها القانون، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لكونه يمس قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.
  2. لا يخرج استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي عن نطاقه إلا إذا ثبت أن المتضرر كان أثناء قيامه بعمله وأن مسؤولية المؤمن له عن الضرر ثابتة، وعند قيام قرائن جدية بالملف على الصبغة الشغلية يتعين على المحكمة اعتمادها أو تعميق الأبحاث قبل نفيها.
  3. لا يصلح الخطأ المادي في توصيف صفة الخصم أو السهو عن ذكر أحد الأطراف سبباً للطعن ما دام قابلا للإصلاح طبق الإجراءات القانونية.
  4. تقدير ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.