الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 69522 تاريخـــه :30/09/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/03/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:***** مقره ب***** ***** . ضد: ***** . مقره ب ***** ***** , ينوبه الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69522 بتاريخ 30/09/2024 : اعتبار أجل المطالبة بغرامة الحرمان أجلا لسقوط الحق غير قابل للقطع
Principe juridique
- لا يمنع القانون المتسوغ من الجمع بين دعوى ابطال التنبيه التجاري ودعوى المطالبة بغرامة الحرمان متى كان ذلك لازما لضمان عدم سقوط حقه في المطالبة بهذه الغرامة.
- أجل الثلاثة أشهر المقرر لمباشرة دعوى غرامة الحرمان هو أجل سقوط حق لا أجل تقادم، بما يترتب عنه أن هذا الأجل لا يقبل القطع.
- اعتبار الدعوى الرامية لابطال التنبيه متناقضة قانونا مع دعوى غرامة الحرمان يصلح سببا لنقض الحكم متى أدى إلى رفض غير معلل تعليلا سليما لطلب انتظار مآل دعوى الابطال على نحو يمس بالبناء القانوني للحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.