الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 19356دد 2016/01/15 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 12 جوان 2014 ضد الحق العام_طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي عـ 20867دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19356 بتاريخ 15/01/2016 : صحة الحجز المأذون به لمأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس
Principe juridique
- يُعدّ المطعن الذي يَنْصَبّ على تقدير المحكمة للأدلة والقرائن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يُعتبر تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها متى بُنيت الإدانة أو البراءة على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يصحّ التفتيش والحجز المجريان من مأموري الضابطة العدلية في الجنح والجنايات المتلبس بها متى كان ذلك في إطار الصلاحيات المخولة لهم باعتبارهم مساعدين لوكيل الجمهورية.
- المحضر المحرر من مأموري الضابطة العدلية في نطاق صلاحياتهم يُعدّ محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور الجنائي.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصول 2 و 26 و 27 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 11 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.