الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيبة des Finances Dame Ministère ***** ***** rection Générale de la Comptabilité Publique ***** مل حجت عد 65553 16/2/24 بتاريخ الحمد لله وحده القرار 157884 دد 2016/2/16 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق التعاونية العامة للتامين شركة ذات صبغة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 157884 بتاريخ 16/02/2016 : استحقاق تعويض الاستعانة بشخص آخر رهين بلوغ نسبة العجز ثمانين بالمائة
Principe juridique
- لا يستحق المتضرر تعويضا بعنوان الاستعانة بشخص آخر إلا إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق ثمانين بالمائة، مع وجوب التنصيص على ضرورة الاستعانة ضمن تقرير الاختبار.
- إذا انتهى الاختبار إلى أن نسبة العجز لا تفوق ثمانين بالمائة فإن ذلك لا ينفي تحقق شرط العتبة الدنيا لاستحقاق تعويض الاستعانة متى ثبتت ضرورة الاستعانة في التقرير.
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل، إذ لا تُحاجّ المحكمة إلا بما وقع طرحه عليها عند نظرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.