/ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب Joo! 65656 سجل تحت عن 16/3/10 بتاريخ القرار عـ 17366 دد 2016/3/8 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق شركة التامين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن ب***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17366 بتاريخ 08/03/2016 : استحقاق مصاريف العلاج على ضوء الفواتير مشروط بمطابقتها للتعريفة الإطارية المصادق عليها
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن مصاريف العلاج في إطار حوادث المرور يظل محددا بحدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التامين والمستشفيات والمصحات الخاصة والمصادق عليها بالقرار المشترك، ولا يجوز للمحكمة اعتماده على ضوء الفواتير دون التثبت من مطابقته لتلك التعريفة عند التمسك بذلك.
- الكفالة الفعلية المطلوبة لاستحقاق التعويض عن الضرر الإقتصادي تثبت بشتى الوسائل، وتعد الشهادة الإدارية الصادرة عن من له النظر وسيلة معتمدة قانونا لإثباتها.
- تقدير الترفيع في قيمة التعويضات متى بُيّنت أسبابه تعليلا سليما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يختص به التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلتها في سلطة التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.