الجمهورية التونسية علوم وزارة ***** محكمة ***** القرار 20914 2016/3/30 بتاریخ - قرار تعقیبی جیزاتی - أصدرت محكمة التعقيب القرار الابتني بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4 / 2014 من قبل وكيل الجمهورية نياجة ضد : ***** ناحيه الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتوست : طعنا في القرار عدة الصادر عن محكم ***** الابتدائية بوصفها محكمة استثناك
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20914 بتاريخ 30/3/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على جزم ويقين مستخلصين من بحث محكمة الموضوع في جميع القرائن الجوهرية دون إغفال
Principe juridique
- لا يصح تأسيس الإدانة في المادة الجزائية إلا على جزم ويقين، بما يفرض على محكمة الموضوع استكمال عناصر الاقتناع من مجموع القرائن المعروضة عليها وعدم الاكتفاء بالترجيح أو الاحتمال.
- يتعين على محكمة الموضوع عند طرحها لقرائن الإدانة أو استبعادها أن تُبيّن وجه استنتاجها على نحو يبرز أنها استقرأت المستندات الفنية والوثائق الجوهرية استقراء لازما ومكّن من مراقبة سلامة التعليل.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أهمل التلازم بين الأقوال والوثائق التي من شأنها أن تؤثر تأثيرا حاسما في قيام الركن المادي أو في نسبة الفعل، بما يستوجب النقض لعدم استكمال البحث في الحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 286 من م ج autres décisions
- الفصل 168 حلم اج autres décisions
- الفصلين 52 و 96 م م م autres décisions
- العطلين 86 من م ج autres décisions
- القير 10 من ماج autres décisions
- العمر 547 م اع autres décisions
- الفصل 16 ما مراجع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.