الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد28910د القضيـــة تاريخـــه : 03/05/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/07/2015 تحت عدد 180 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن شركة ***** ***** ***** ***** في ش م ق مقرها ***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28910 بتاريخ 03/05/2016 : قيام مسؤولية حارس الشيء متى ثبتت علاقة السببية بين الشيء والضرر
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الشيئية متى ثبتت علاقة السببية بين الشيء والضرر، ويكفي لاستخلاصها اعتماد ما يثبت أن طبيعة الشيء أو حالته كانت سببا مباشرا في إحداث الضرر دون اشتراط إثبات عيب فني مستقل فيه.
- لا يقبل الدفع بانعدام علاقة السببية متى تضمن ملف الدعوى ما يفيد إقرارا صادرا عن الحارس يربط بين حالة الشيء وحدوث الضرر بما يجعل استنتاج محكمة الموضوع للسببية قائما على أساس واقعي معتبر.
- لا يمكن التمسك بسقف محدد للتعويض أو بتطبيق قاعدة النسبية المستمدة من عقد التأمين إذا لم يقدم الطاعن نسخة كاملة من العقد بما يمنع المحكمة من بسط رقابتها على بنوده واستخلاص الشرط المحدد للضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.