ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ32518. ـدد القضيـــة تاريخـــه :09/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/12/2015 تحت عدد 262 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل محابرتها بمكتب محاميها الكائن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32518 بتاريخ 09/11/2016 : انعدام المصلحة في الطعن يسقط التمسك بالخطإ الذي يفضي تصحيحه إلى زيادة الالتزام
Principe juridique
- المصلحة شرط لقبول المطاعن كما هي شرط لقبول الدعاوى، ولا يقبل من الطاعن التمسك بوجه يفضي الأخذ به إلى تشديد التزامه أو زيادة ما يقضى عليه.
- تقدير مدى إعمال التخفيضات القانونية في مبالغ التعويض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب مطعن لم يسبق إثارته أمام محكمتي الأصل ما لم يتصل بمخالفة إجراء أساسي يهمّ النظام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.