ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ15885.2007ـدد القضيـــة تاريخـــه :29-04-2010 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 15885 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : ورثة المرحومين ***** بن ***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15885.2007 بتاريخ 29-04-2010 : التعويض عن العجز المستمر حق مالي ينتقل بالإرث
Principe juridique
- التعويض عن الضرر القابل للتقدير بالمال ينشأ من وقت تحقق الضرر ويدخل في الذمة المالية لصاحبه ويؤول إلى الورثة عند الوفاة بوصفه حقا ماليا لا حقا شخصيا ينقضي بزوال صاحبه.
- الحكم القاضي بالتعويض عن ضرر سابق على صدوره يعد كاشفا لحق قائم لا منشئا له، فلا يمنع حصول الوفاة قبل صدوره من انتقال هذا الحق إلى الورثة متى ثبتت أسبابه في حياة المورث.
- الحقوق لا تورث إلا إذا قام دليل على لحوقها بالأموال، أما الحقوق اللصيقة بالشخص التي لا تقبل التفويت ولا تؤول إلى مال فتنقضي بوفاة صاحبها ولا تنتقل إلى ورثته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.