الجمهوريــــة التونسيــــة الحمـد لله وحده، وزارة العـدل المحكمـة الابتدائيـة بتونس القضيـة 17902دد تاريخ الحكم: 06/03/2024 تلخيص القاضي: ***** ***** حكم مدني أصدرت الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة الإبتدائية بتونس حال انتصابها للقضاء في المادة المدنية بجلستها العمومية المنعقدة يوم الاربعاء 06 مارس 2024 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 17902 بتاريخ 06/03/2024 : انفساخ عقد البيع يتحقق عند ثبوت المماطلة بعد التنبيه ووجود شرط فسخ وجوبي
Principe juridique
- قيام العقد الصحيح يرتب قوة إلزامية بين المتعاقدين من حيث الأشخاص، فلا يملك أحدهما التحلل من الالتزامات المتفق عليها بإرادته المنفردة إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
- إذا تضمن العقد شرطا فاسخا يربط الفسخ بعدم الوفاء، فإن تحقق عدم الوفاء بعد التنبيه يوجب انفساخ العقد بمجرد وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات ضرر مستقل.
- عند ثبوت الدين بعقد وكشف حساب وعدم تقديم المدين ما يفيد انقضاءه أو عدم لزومه، يعد الدين ثابتا وواجب الأداء ويتحمل المدين تبعة المماطلة وما يترتب عنها من توابع متفق عليها تعاقديا.
Textes appliqués
- الفصل 79 من م.م.م.ت-الفصل 240 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 من م.ا.ع-الفصل 268 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 274 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصلين 268 و269 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 420 من م.ا.ع-الفصل 128 من م.م.م.ت-الفصل 16 من عقد الكراء-الفصل الثامن من عقد البيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.