حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
من وزيـرة المالـيـة إلى N° 617 29 افريل 2026
الموضــوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 المرجــع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 27 مارس 2026
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تحصلتم خلال سنة 2026 على معرف جبائي لممارسة نشاط الخدمات الاعلامية وأنكم مارستم النشاط المذكور سابقا بصفتكم أجير، طالبين معرفة هل يمكنكم الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 أو بالطرح المنصوص بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
- بالنسبة إلى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024:
يطبّق الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 33 المذكور على المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و2025.
بالتالي، وباعتبار أنّ الأمر يتعلق بمؤسسة محدثة خلال سنة 2026 فإنه لا يمكنها الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.
- بالنسبة إلى الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:
لا تطبق أحكام الفصل 71 المذكور على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية. كما لا تطبق على المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون أو مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنيّة بالامتياز.
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير Adresse : 71 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
وعليه وباعتبار أنكم مارستم سابقا بصفتكم أجير نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة فإنّه لا يمكن للمؤسسة المحدثة المعنيّة الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة
- الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
- حول طلب الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015