حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000081
25 مارس 2025
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكين فرع الجمعية الإيطالية " […] " بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع " […] " ممول عن طريق هبة في إطار اتفاقية مبرمة بين الجمعية الأم بإيطاليا ومكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لفرع جمعية " […] " بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك على ضوء شهادة مسلمة لها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص. مع العلم وأن الانتفاع بهذا الامتياز لا يشمل إلا الخدمات والمواد الاستهلاكية وذلك باعتبار أن اتفاقية التمويل تنص في فصلها السابع على أن المقتنيات الممولة على حساب الهبة لن تكون على ملك الجمعية عند الانتهاء من المشروع.
وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة. كما يتعين التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير المتعلقة بالشراءات على عبارة (لفائدة فرع جمعية " […] " بتونس).
هذا كما يجدر التذكير إلى أن الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.