(Modifié par la loi n° 88-55 du 2 juin 1988, par la loi n° 91-15 du 25 février 1991 et par le décret-loi n°2011-51 du 6 juin 2011).- Sont jours fériés payés, le 14 janvier, le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le jour de l'aïd El Fitr et le jour de l'aïd El Idha.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 445
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XX Jours fériés, chômés et payés
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66954 بتاريخ 30/09/2024 : عدم جواز إثارة دفوع المصلحة الخاصة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلبين، فإذا اختلف موضوع دعوى الطرد عن موضوع المطالبة بالمستحقات والمنح الشغلية انتفت هذه القرينة ولو استندا إلى نفس العلاقة الشغلية.
-
قرار استئنافي عدد 2046 بتاريخ 18/01/2019 : استحقاق منحة الأعياد الرسمية لا يتوقف على مباشرة العامل للعمل خلالها
استحقاق العامل لمنحة الأعياد الرسمية والدينية يثبت بمجرد كون تلك الأيام عطلة خالصة الأجر وفق التنظيم المهني المنطبق ولا يتوقف على إثبات مباشرته للعمل خلالها.
-
قرار تعقيبي عدد 27399.2015 بتاريخ 05/10/2015 : عدم خضوع علاقات الشغل الفلاحية لأحكام الاتفاقية المشتركة الإطارية
لا تنطبق أحكام الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة وجوبا إلا على النشاطات غير الفلاحيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الشّغل، بما يمنع إخضاع علاقات الشغل ذات الطبيعة الفلاحيّة لمقتضياتها.
-
قرار تعقيبي عدد 28226.2015 بتاريخ 05/10/2015 : استبعاد تطبيق الاتفاقية المشتركة الإطارية على علاقات الشغل الفلاحية
لا تنطبق أحكام الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة وجوبا إلا على نشاطات غير فلاحيّة خاضعة لأحكام مجلّة الشّغل، بما يقتضي استبعاد إخضاع علاقات الشغل ذات الطبيعة الفلاحية لأحكامها.
-
قرار تعقيبي عدد 10097.2013 بتاريخ 22/01/2015 : عدم جواز إثارة الدفع بسقوط حق القيام بمرور الزمن لأول مرة لدى الطور التعقيبي
تكييف الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبتها متى كان ما انتهى إليه قضاة الأصل مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 10097.2013 بتاريخ 22/01/2015 : عدم قبول الدفع بالتقادم كدفع جديد أمام محكمة التعقيب لارتباطه بمصالح الخصوم
تكييف الوقائع وترجيح الأدلة من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهوا إليه مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا.