الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ10097.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :22 جانفي 2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقيد تحت عـ10097ـدد والمرفوع في 09/12/2013 من الاستاذ "*****". في حق : "*****" في ش م ق. ضد : "*****" نائبه الاستاذ "*****". طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10097.2013 بتاريخ 22/01/2015 : عدم جواز إثارة الدفع بسقوط حق القيام بمرور الزمن لأول مرة لدى الطور التعقيبي
Principe juridique
- تكييف الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبتها متى كان ما انتهى إليه قضاة الأصل مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.
- يثبت وصف العامل القار متى قامت علاقة شغلية على انتداب لمدة غير معينة للمشاركة في العمليات التابعة لحصة من الأشغال الفلاحية العادية بالضيعة مع ضمان عمل منتظم من المؤجر، ويستند قاضي الأصل في استخلاص ذلك إلى مجموع القرائن والوثائق المستخلصة من الملف.
- في مادة الأجرة وما يتفرع عنها من احتساب المنح والغرامات، يكون على المؤجر واجب الإدلاء بما يثبت الأجر عند المنازعة لالتزامه بتسليم حجة الخلاص ومسك دفتر الدفع، ولا يقبل منه لاحقا الاعتراض على الأجر المعتمد إذا لم يقدم ما يدحضه أثناء نشر الدعوى.
- الدفع بسقوط حق القيام بمرور الزمن إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا يتعلق بمصالح الخصوم ولا يقبل إثارته لأول مرة لدى الطور التعقيبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.