Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 2

Jurisprudence appliquant cet article 319

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار حكم شغلي عدد 60278 بتاريخ 04/12/2015 : الطرد يكون تعسفيا متى لم يثبت اتفاق صحيح على فترة تجربة

    Jurisprudence J P 60278/2015 4 décembre 2015

    لا يعتد بإنهاء علاقة الشغل بدعوى عدم نجاح الأجير في فترة تجربة إلا إذا ثبت الاتفاق على إخضاعه لفترة تجربة بوثيقة تعاقدية صريحة تفيد ذلك.

  2. قرار ابتدائي عدد 60273 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات عقود الشغل محددة المدة التي يتمسك بها

    Jurisprudence J P 60273/2015 4 décembre 2015

    يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تمسك المؤجر بكونها انتهت بانتهاء عقود شغل محددة المدة دون أن يدلي بما يثبت وجود تلك العقود أو انتهاءها وفق ما يدعيه.

  3. قرار ابتدائي عدد 60272 بتاريخ 04/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للسبب الحقيقي الجدي

    Jurisprudence J P 60272/2015 4 décembre 2015

    يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي للقطع أو احترامه للإجراءات القانونية المقررة عند إنهاء العقد.

  4. قرار ابتدائي عدد 60271 بتاريخ 04/12/2015 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل

    Jurisprudence J P 60271/2015 4 décembre 2015

    يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن الإدلاء بما يثبت الأخطاء المنسوبة إلى العامل أو بما يفيد احترامه للإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة الشغلية، فيُستحق التعويض على أساس انعدام السبب الحقيقي والجدّي.

  5. قرار ابتدائي عدد 53709 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت سبب الطرد دون احترام الإجراءات القانونية يقتصر أثره على غرامة بين أجر شهر وأربعة أشهر

    Jurisprudence J P 53709/2015 2 décembre 2015

    إثبات عقد الشغل لا يتوقف على شكلية معينة ويجوز إثباته بجميع الوسائل متى كان النزاع قائما حول قيام العلاقة الشغلية وبياناتها الأساسية.

  6. قرار ابتدائي عدد 56862/56908 بتاريخ 27/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إبراز سبب حقيقي وجدي يبرره

    Jurisprudence J P 56862/56908/2015 27 novembre 2015

    يثبت الطرد متى قام دليل على منع العامل من مباشرة عمله، ويُعدّ قطع العلاقة الشغلية تعسفيا إذا لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية عند الإنهاء.

  7. قرار ابتدائي عدد 56862/56908 بتاريخ 27/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند منع الأجير من مباشرة عمله دون تقديم المؤجر مبررا جديا

    Jurisprudence J P 56862/2015 27 novembre 2015

    يعد إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت منع الأجير من مباشرة عمله دون أن يقدم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا أو ما يفيد احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.

  8. قرار ابتدائي عدد 59379 بتاريخ 13/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم تناسب العقوبة مع الخطإ غير الفادح

    Jurisprudence J P 59379/2015 13 novembre 2015

    الخطأ المنسوب إلى العامل لا يبرر إنهاء عقد الشغل إلا إذا ارتقى إلى مرتبة الخطإ الفادح، وإلا بقي الطرد غير قائم على موجب قانوني يحرمه من التعويضات المستحقة.

  9. قرار ابتدائي عدد 50897/50898/50946 بتاريخ 16/10/2015 : اعتبار منحة الإحالة على التقاعد مستحقا شغليا محمولا على المؤجر

    Jurisprudence J P 50897/50898/50946/2015 16 octobre 2015

    تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة الإحالة على التقاعد متى كانت منحة محمولة على المؤجر وتندرج ضمن تصفية المستحقات الشغلية عند انتهاء العلاقة الشغلية، ولا تعتبر نزاعا متعلقا بأنظمة الضمان الاجتماعي.

  10. قرار ابتدائي عدد 50897/50898/50946 بتاريخ 16/10/2015 : اعتبار منحة الإحالة على التقاعد مستحقا شغليا محمولا على المؤجر

    Jurisprudence J P 50897/2015 16 octobre 2015

    تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة الإحالة على التقاعد متى كانت محمولة على المؤجر وتندرج ضمن تصفية الحساب في خصوص المستحقات الشغلية عند انتهاء العلاقة الشغلية.

  11. قرار ابتدائي عدد 57592 بتاريخ 16/10/2015 : قيام العلاقة الشغلية يثبت بقرينة بطاقة الخلاص الصادرة عن المؤجر

    Jurisprudence J P 57592/2015 16 octobre 2015

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتقوم بطاقة الخلاص الصادرة عن المؤجر قرينة على صفة الأجير وعلى قيام علاقة الشغل بين الطرفين.

  12. قرار حكم شغلي عدد 57689 بتاريخ 16/10/2015 : ثبوت التعسف في إنهاء عقد الشغل عند عدم قيام المؤجر بإثبات الخطإ الفادح

    Jurisprudence J P 57689/2015 16 octobre 2015

    ترسيم العامل بثبوت شهادة الترسيم المؤرخة وبطاقات الخلاص الحاملة لصفة Titulaire يقطع مع الدفع بوقتية العلاقة الشغلية ويجعل العقد في حكم غير المبرم لمدة معينة.

  13. قرار ابتدائي عدد 58378 بتاريخ 16/10/2015 : لا يثبت الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا بحجة يقدمها المؤجر

    Jurisprudence J P 58378/2015 16 octobre 2015

    لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبررة لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر إلا إذا أدلى هذا الأخير بما يثبت ارتكاب العامل للواقعة المنسوبة إليه، وإلا عُدّ القطع دون سبب شرعي وجدي وموجبا لغرامة الطرد التعسفي.

  14. قرار ابتدائي عدد 58822 بتاريخ 16/10/2015 : قيام الطرد التعسفي متى ثبت رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى عمله بعد إجازة الوضع دون مبرر

    Jurisprudence J P 58822/2015 16 octobre 2015

    يثبت الطرد التعسفي متى قام دليل على امتناع المؤجر عن تمكين الأجير من الالتحاق بعمله دون تقديم مبرر مشروع لهذا الرفض، بما يجعل الانقطاع عن العمل منسوبا إلى إرادة المؤجر.

  15. قرار تعقيبي مدني عدد 23630 مؤرخ في 27 أفريل 2015

    Jurisprudence J P 23630/2015 27 avril 2015
  16. حــكـــــم إبتدائي في مادة الشغل عــــ14/45372 ـــدد بتاريخ 25 مارس 2015 : آثار القطع التعسفي لعقد الشغل

    Jurisprudence J P 2015/14/45372 25 mars 2015
  17. قرار تعقيبي عدد 12029 بتاريخ 23/02/2015 : حجية العقد الكتابي في إثبات مدة الشغل المحددة المدة عند تعارضه مع الشهادة

    Jurisprudence J P 12029/2015 23 février 2015

    مبدأ حرية إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات لا ينسحب على إثبات مدة عقد الشغل محدد المدة متى اشترط المشرع الكتابة كوسيلة لإثبات تلك المدة.

  18. قرار تعقيبي عدد 67693 مؤرخ في 4 جوان 2012 : تعاطي أجنبي مهنة مأجورة بالبلاد التونسية - عقد الشغل -  علاقة شغلية باطلة - طرد تعسفي

    Jurisprudence J P 2012/67693 4 juin 2012
  19. قرار تعقيبي عدد 3736.2005 بتاريخ 30/11/2006 : تجاوز السقف الزمني لعقد الشغل المحدد المدة يقلبه إلى عقد غير محدد المدة

    Jurisprudence J P 3736/2006 30 novembre 2006

    العقد الذي لا يندرج ضمن الأعمال ذات الصبغة الظرفية المحصورة قانونا لا يصح إبرامه كعقد شغل محدد المدة إلا في الحدود التي يجيزها الفصل 6-4 من مجلة الشغل.