(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Il est institué dans chaque entreprise régie par les dispositions du présent code et employant au moins quarante travailleurs permanents, une structure consultative dénommée "commission consultative d'entreprise".
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 157
LIVRE III › TITRE UNIQUE — REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES(1)
Jurisprudence appliquant cet article 28
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 57576 بتاريخ 11/12/2015 : وجوبية استكمال محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بالنزاع
لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية باعتبارها مرحلة وجوبية سابقة للتقاضي في هذا الصنف من المنازعات.
-
قرار ابتدائي عدد 57575 بتاريخ 11/12/2015 : وجوب سلوك مرحلة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحارة
تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية شرطا لازما لقبول القيام القضائي في هذا الصنف من النزاعات.
-
قرار ابتدائي عدد 56958 بتاريخ 20/11/2015 : عدم قبول النزاع الشغلي البحري أمام محكمة العرف إلا بعد إثبات إخفاق محاولة الصلح لدى السلطة البحرية
لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد سلوك المرحلة الصلحية لدى السلطة البحرية وإخفاقها باعتبارها إجراء وجوبيا سابقا للتقاضي.
-
قرار ابتدائي عدد 56957 بتاريخ 20/11/2015 : وجوبية فشل الصلح الإداري لقبول دعوى البحريين أمام محكمة العرف
النزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين، باستثناء الربابنة، لا تتعهد بها محكمة العرف إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل مرحلة الصلح مرحلة وجوبية سابقة على التقاضي.
-
قرار ابتدائي عدد 56966 بتاريخ 20/11/2015 : لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات بين المجهزين والبحارة إلا بعد إخفاق الصلح أمام السلطة البحرية
يستفاد من الفصل 151 م.ش.ب أن نزاعات الشغل البحرية بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تجعل الصلح هو المسلك الأصلي لتسويتها ولا يُلجأ إلى القضاء إلا عند تعذر إتمامه.
-
قرار ابتدائي عدد 56964 بتاريخ 20/11/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية للبحارة قبل استيفاء المرحلة الصلحية الوجوبية لدى السلطة البحرية
إقامة النزاع بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تقتضي المرور وجوبا بمحاولة الصلح لدى السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف المختصة.
-
قرار ابتدائي عدد 56963 بتاريخ 20/11/2015 : وجوب استنفاد محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحريين
تُفهم أحكام مجلة الشغل البحري المتعلقة بتسوية النزاعات بين المجهزين والبحريين على أن الصلح يسبق بالضرورة مرحلة التقاضي، فلا تتعهد محكمة العرف بالنزاع إلا بعد ثبوت إخفاق محاولة الصلح.
-
قرار تعقيبي عدد 10463 بتاريخ 3 نوفمبر 2007