الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 56964 تاريخ الحكم 20/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 20/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56964 بتاريخ 20/11/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية للبحارة قبل استيفاء المرحلة الصلحية الوجوبية لدى السلطة البحرية
Principe juridique
- إقامة النزاع بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تقتضي المرور وجوبا بمحاولة الصلح لدى السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف المختصة.
- إخفاق محاولة الصلح يثبت بمحضر تحرره السلطة البحرية وتسلّم نسخة منه إلى طالب الصلح لتقوم مقام الإذن له في القيام لدى محكمة العرف المختصة.
- امتناع المطلوب عن الحضور أو عدم حضوره يثبت بتسجيل تجريه السلطة البحرية ويقوم هذا التسجيل مقام الإذن في القيام لدى محكمة العرف المختصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.