Le salarié est responsable du vol ou de la disparition des choses qu’il doit restituer à son employeur, sauf s’il prouve qu’il n’a commis aucune négligence.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 13
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre II Les obligations du salarié
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73124 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع الحجج المقدمة وموازنتها قبل القضاء
- وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث جميع الحجج المقدمة من الخصوم وموازنتها فيما بينها قبل القضاء، وعدم تجاوز أي دفع جوهري دون بحث، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التسبيب المادي الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 67567 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في أجل الشهر
- التمتع بحق الأولوية في التشغيل المنصوص عليه بالفصل 21-13 من مجلة الشغل موقوف على استيفاء إجراء بذاته، وهو واجب إعلام الأجير مؤجره برغبته في الرجوع إلى العمل بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد، عملاً بأحكام الفصل 8 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في أجل الشهر
حيث أن حق الأولوية في التشغيل للعملة المطرودين لأسباب اقتصادية لا يقوم بنفسه بل يقترن قيامه باستيفاء إجراء بذاته يتحمله الأجير وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 67568 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في أجل الشهر
حق الأولوية في التشغيل للعملة المطرودين لأسباب اقتصادية لا يقوم بنفسه بل يقترن قيامه باستيفاء إجراء بذاته يتحمّله الأجير وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 67566 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في الأجل القانوني
- حق الأولوية في التشغيل للعامل المطرود لأسباب اقتصادية لا يقوم بنفسه بل يقترن قيامه باستيفاء الإجراء الشكلي المحمول على الأجير وحده والمتمثل في إعلام المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 67571.2024 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل عند عدم إعلام الأجير مؤجره في أجل الشهر
إن التمتع بحقّ الأولوية في التشغيل المقرر للعملة الذين فسخت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية يبقى مشروطا باستيفاء الأجير للإجراء الذي أحالت عليه أحكام الفصل 21-13 م ش، وهو إعلام المؤجر برغبته في الرجوع إلى العمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 64062 بتاريخ 10 ماي 2024 : العملة الذين فسخت عقود شغلهم نتيجة حذف مراكز عملهم لظروف اقتصادية حق الأولوية في التشغيل حسب شروط التأجير
-
قرار تعقيبي عدد 25773 بتاريخ 26/10/2021 : استثناء الضمان في التأمين البحري يقوم بثبوت الخطإ غير المغتفر
تخضع منازعات التأمين البحري لمجلة التجارة البحرية باعتبارها نصا خاصا، ويترتب عن ذلك استبعاد انطباق الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري بما فيها الشروط الشكلية الخاصة بإبراز الاستثناءات من الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 25579 بتاريخ 15/1/2021 : القوة التنفيذية لمحضر الإتفاق تمنع منازعته قضائيا إلا عند عدم الإتفاق
إن محضر الإتفاق الحاصل بين الطرفين عن طريق تفقدية الشغل أو عن طريق اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد يتمتع بالقوة التنفيذية بين الطرفين ويقوم مقام العقد الملزم لهما بحيث لا يجوز لأي منهما التراجع عنه أو منازعته قضائيا ما دام الإتفاق قد تحقق.
-
قرار تعقيبي عدد 45653 بتاريخ 04/12/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت من النظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في الأوجه التي طرحت على قضاة الأصل.
-
قرار ابتدائي عدد 61107 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منحة الراحة خالصة الأجر عند عدم ثبوت تمتع العامل بها
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويكون التعويل على الشهادة متى استوفت شروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية.
-
قرار ابتدائي عدد 57381 بتاريخ 25/12/2015 : ثبوت الخطأ الفادح عند التغيب غير المبرر برفض الخضوع للمراقبة الطبية
تغيب العامل عن العمل يعد غير مبرر متى امتنع دون موجب عن الامتثال لإجراء المراقبة الطبية التي يملك المؤجر حق مباشرتها للتحقق من وضعه الصحي، ويترتب عن ذلك قيام خطأ فادح يبرر إنهاء عقد الشغل لسبب حقيقي وجدي.
-
قرار تعقيبي عدد 75238.2012 بتاريخ 17/1/2013 : اعتبار إنهاء عقد الشغل لأسباب فنية طردا تعسفيا عند عدم احترام إجراءات الفصل 21 من م ش
لا تعتبر الصعوبات الاقتصادية أو الفنية المؤدية إلى غلق المؤسسة في حد ذاتها قوة قاهرة، لأن معيار القوة القاهرة يقتضي أن يكون الحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه.