A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 1 Procédures communes A- Déroulement de l’audience
A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بالتخفيف أو التشديد أو بتأجيل التنفيذ ما دامت قد احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
تثير محكمة التعقيب المسقطات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها موجبات وجوبية لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله مأخذ صحيح بالأوراق، لأن مجادلة ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج أسباب الطعن بالتعقيب المحددة حصرا.
لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل قانوني يحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وانعدام كل أثر له بالنسبة للأوجه المعترض في شأنها.
يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ومن يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم تتضمن أعمال التنفيذ ما يفيد حصول العلم به.
تسليط العقوبة وتحديد نوعها ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت تحترم الحدود الدنيا والقصوى التي يضبطها النص الزجري.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
تقدير نوع العقوبة ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.